الشيخ الأنصاري

79

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

حصوله عنده ، وتملكه له حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ ، ولذا ( 1 ) لو دفع إلى وارث المشتري لكفى . وكذا ( 2 ) لو رد وارث البائع ، مع أن ( 3 ) المصرح به في العقد رد البائع